responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 184



المحققين - كصاحب القوانين (قده) - على عدم الجواز، و حاصله: أنّ الوضع قد حصل في حال وحدة المعنى و انفراده، و لمّا كانت اللغات توقيفية فلا بد من مراعاة انفراد المعنى حين استعمال اللفظ فيه، فاستعماله في أكثر من معنى ينافي توقيفية اللغات، فلا يجوز. و محصل جواب المصنف (قده) عنه هو: أنّ تحقق الوضع في حال وحدة المعنى و انفراده لا يمنع عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. و بعبارة أخرى: كون انفراد المعنى من حالات الوضع لا يوجب متابعته و الالتزام به حتى يلزم استعمال اللفظ في المعنى المنفرد، و إلاّ وجب متابعة سائر الحالات المقارنة للوضع كوقوعه في الليل أو النهار و في الصيف أو الشتاء أو في حال شباب الواضع أو غناه أو فقره إلى غير ذلك من الخصوصيات المقارنة للوضع، و كان فقدان خصوصية من الخصوصيات المقارنة له مانعاً عن صحة الاستعمال، و من المعلوم عدم كون شي‌ء منها مانعاً عنها.
فالمتحصل: أنّ الانفراد حال الوضع غير مانع عن جواز الاستعمال في الأكثر. نعم إنّما يتصور المنع إذا كان الانفراد قيداً للوضع، بأن اشترط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا اللفظ في المعنى إلاّ في حال انفراده بعد كون
من معنى من ناحية اعتبار الوحدة، و إنّما المانع تعدد اللحاظ المتضاد مع وحدة الاستعمال، هذا كله في الوحدة اللحاظية المانعة عن الاستعمال في المعنيين. و أمّا الوحدة المفهومية فيكذبها الوجدان، إذ اللازم من ذلك دلالة اللفظ دائماً على نفس المعنى تضمناً لا مطابقة، لأنّ المفروض كون طبيعة المعنى جزء الموضوع له لا تمامه. و أمّا الوحدة الخارجية المساوقة للوجود و التشخص، فهي محفوظة و لو مع استعماله في ألف معنى كما لا يخفى.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست