responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 183
واضح المنع [1]، و كون الوضع في حال وحدة المعنى. و توقيفيته [2] لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى.

الحقيقة، و حاصله: أنّ اللفظ وضع للمعنى مقيداً بالوحدة، فاستعماله في المعنيين يستلزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملاً في غير الموضوع له معنى حقيقياً.


>[1] هذا دفع الوجه المزبور، و وجه وضوحه: أنّ المتّبع من فعل الواضع هو ما يرجع إلى اللفظ و المعنى الموضوع له دون غيرهما، و لا دليل على اعتبار الواضع قيد الوحدة في المعنى، بل لو أريد لحاظ المستعملين للوحدة فأخذه في الموضوع له ممتنع، لما تقدم في محله من امتناع دخل اللحاظ الناشئ من الاستعمالات في الموضوع له [1].

[2] أي: و توقيفية الوضع، و هو إشارة إلى وجه آخر استدل به بعض
[1] لا يخفى أنّ الوحدة تارة تكون قيداً للموضوع له، و أخرى قيداً للاستعمال بأن شرط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا اللفظ في الموضوع له إلاّ في حال انفراد المعنى و وحدته، و مرجعه إلى شرط تعبدي، و ثالثة قيداً لنفس الوضع بأن يكون وحدة المعنى شرطاً لتحقق الوضع كشرط الوجوب، فإن كانت قيداً للموضوع له فلا محيص عن اتباع الواضع فيه، لكن لم يثبت ذلك. و ان كانت قيداً للاستعمال، فلا دليل على لزوم الوفاء به بعد فرض كون الموضوع له طبيعة المعنى عارية عن قيد الوحدة. و إن كانت قيداً لنفس الوضع بحيث يتوقف الوضع على الاستعمال في المعنى مقيداً بالوحدة، فيرد عليه: أنّه مستلزم للاستحالة، ضرورة أنّ الاستعمال الحقيقي متأخر عن الوضع، لأنّه - كما تقدم - فناء اللفظ في المعنى الموضوع له، فإذا توقف الوضع عليه لدار، فالحق أنّ اللفظ وضع لذات المعنى من دون قيد من الوحدة و غيرها، فلا محذور في استعمال اللفظ في أكثر
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست