responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 182
(و بالجملة) لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه [1] وجهاً لمعنيين و فانياً في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين [2]. فانقدح بذلك [3] امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً كان أو غيره [4] في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز [5]، و لو لا امتناعه [6] فلا وجه لعدم جوازه، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له [7]



[1] أي: اللفظ.

[2] إذ الأحول يرى الواحد اثنين، فإذا رأى اللفظ الواحد اثنين فيلاحظ كلاًّ منهما فانياً في معنى.

[3] أي: بامتناع إرادة معنيين من لفظ في استعمال واحد.

[4] هذا تفسير - الإطلاق - و المراد بغير المفرد: - التثنية و الجمع - و حاصله: أنّ امتناع إرادة معينين عقلا في استعمال واحد لا يتفاوت فيه بين المفرد و بين التثنية و الجمع، و ذلك لأنّ علامة التثنية و الجمع لا تدلّ إلاّ على تكرر ما أريد من المفرد، و قد عرفت آنفاً: امتناع إرادة معنيين من المفرد. و عليه فلا تدل التثنية و الجمع إلاّ على المتعدد مما أريد من مفردهما، و هو معنى واحد كما عرفت.

[5] لجريان محذور اجتماع اللحاظين في كليهما.

[6] أي: و لو لا امتناع الاستعمال عقلاً لامتناع تعدد اللحاظ لم يكن وجه لعدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى و بالجملة: فالمانع هو المحذور العقلي المتقدم أعني: اجتماع اللحاظين المتضادين الممتنع عقلا، لا ما سيذكر من اعتبار الوحدة في الموضوع له.

[7] أشار بذلك إلى ما ذكره صاحب المعالم من وجه عدم الجواز بنحو
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست