responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 181
كذلك [1] في إرادة الآخر [2]، حيث إنّ لحاظه [3] كذلك [4] لا يكاد يكون إلاّ بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه [5] فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون، و معه [6] كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في [7] استعمال واحد؟ مع [8] استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك [9] في هذا الحال [10]



[1] أي: وجهاً و عنواناً.

[2] أي: في إرادة المعنى الآخر.

[3] أي: لحاظ اللفظ.

[4] أي: وجهاً.

[5] أي: حال كون اللفظ فانياً في المعنى كفناء المرآة في المرئي.

[6] أي: و مع لحاظ اللفظ وجهاً و عنواناً للمعنى كيف يمكن إرادة معنى آخر مع المعنى الأول بنحو يكون اللفظ فانياً فيه كفنائه في المعنى الأوّل في استعمال واحد؟

[7] متعلق بقوله: «إرادة».

[8] الظرف متعلق بقوله: «إرادة» و هذا تقريب الاستحالة، و ليس وجهاً آخر، و الأولى: تأنيث ضمير «استلزامه»، لرجوعه إلى «إرادة معنى آخر» و حاصله: أنّه كيف يمكن إرادة معنى آخر في استعمال واحد مع استلزام إرادته لحاظ اللفظ ثانياً غير لحاظه أوّلاً، و هذان اللحاظان متضادان يمتنع اجتماعهما في استعمال واحد، فلا محيص عن القول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

[9] أي: لحاظ اللفظ وجهاً و عنواناً للمعنى.

[10] أي: في حال وحدة الاستعمال.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست