responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 173
به لغرض آخر [1]، و منع [2] كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه [3] مما يتعلق به الغرض، و إلاّ [4] لما وقع المشتبه في كلامه، و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه [5] قال اللَّه تعالى: «فيه آيات محكمات هنّ أم الكتاب و أُخر متشابهات». و ربما توهم [6] وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي
على المعنى المراد من اللفظ المشترك، فلا يلزم التطويل بلا طائل [1]. (و أمّا الإجمال) فبمنع كونه غير لائق بكلامه تعالى، لإمكان تعلق الغرض بالإجمال و عدم البيان كما في الآيات المتشابهات.


>[1] غير تعيين المراد.

[2] معطوف على قوله: «عدم لزوم التطويل» و هو الوجه الثاني، و قد عرفت تقريبه.

[3] أي: الإجمال.

[4] أي: و ان لم يكن الإجمال لائقاً بكلامه تعالى لما وقع اللفظ المشتبه المراد في كلامه جلّ شأنه، و من المعلوم: أنّ وقوع الشي‌ء أدلّ دليل على إمكانه، و معه لا وجه للامتناع الّذي ادعاه الخصم.

[5] أي: في كتابه الكريم.

[6] إشارة إلى قول آخر في الاشتراك، و حاصله: وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه، و محصل وجه وجوبه مركّب من مقدمتين:
إحداهما: تناهي الألفاظ، لتركُّبها من الحروف الهجائية المتناهية، و المركب من المتناهي متناهٍ.

[1] بل قد يقتضي المقام التطويل كما إذا كان الكلام مع الحبيب، فلزوم التطويل أعم من المدعى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست