به لغرض آخر [1]، و منع [2] كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه [3] مما يتعلق به الغرض، و إلاّ [4] لما وقع المشتبه في كلامه، و قد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه [5] قال اللَّه تعالى: «فيه آيات محكمات هنّ أم الكتاب و أُخر متشابهات». و ربما توهم [6] وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي على المعنى المراد من اللفظ المشترك، فلا يلزم التطويل بلا طائل [1]. (و أمّا الإجمال) فبمنع كونه غير لائق بكلامه تعالى، لإمكان تعلق الغرض بالإجمال و عدم البيان كما في الآيات المتشابهات.
[4] أي: و ان لم يكن الإجمال لائقاً بكلامه تعالى لما وقع اللفظ المشتبه المراد في كلامه جلّ شأنه، و من المعلوم: أنّ وقوع الشيء أدلّ دليل على إمكانه، و معه لا وجه للامتناع الّذي ادعاه الخصم.
[6] إشارة إلى قول آخر في الاشتراك، و حاصله: وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه، و محصل وجه وجوبه مركّب من مقدمتين: إحداهما: تناهي الألفاظ، لتركُّبها من الحروف الهجائية المتناهية، و المركب من المتناهي متناهٍ.
[1] بل قد يقتضي المقام التطويل كما إذا كان الكلام مع الحبيب، فلزوم التطويل أعم من المدعى.