لإخلاله [1] بالتفهم المقصود من الوضع، لخفاء القرائن [2]، لمنع [3] الإخلال أوّلاً، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة، و منع كونه [4] مخلاً بالحكمة ثانياً
[1] تعليل للقول باستحالة الاشتراك، و حاصله: أنّ الاشتراك ينافي حكمة الوضع و هي التفهيم و إبراز ما في الضمائر، و ذلك لأنّ الاشتراك يوجب إجمال المعنى المقصود للمتكلم و عدم دلالة اللفظ عليه، لأنّ نسبة الوضع إلى كل من المعنيين أو المعاني على حد سواء، فتبطل حكمة الوضع، فمنافاة الاشتراك لحكمة الوضع توجب عدم إمكانه الوقوعي الّذي أُريد بالاستحالة.
[3] غرضه: ردّ إخلال الاشتراك بالتفهم الّذي هو دليل من ذهب إلى الاستحالة، و سوق العبارة يقتضي أن تكون هكذا: «لكنه فاسد لمنع الإخلال أولا... إلخ»، و كيف كان فحاصل ما أفاده في ردّ الدليل على استحالة الاشتراك وجهان: أحدهما: إمكان الاتكال في تفهيم المعنى الّذي أراده على القرائن الواضحة الدلالة، فلا يلزم منافاة لحكمة الوضع.
[4] أي: كون الاشتراك، و هذا هو الوجه الثاني، و حاصله: منع منافاته لحكمة الوضع، إذ لم يثبت انحصار حكمته في التفهيم، لإمكان تعلق الغرض أحياناً بالإجمال و عدم نصب دلالة على المراد، فيمكن أن تكون حكمة الوضع هي جعل مقتضى الدلالة للفظ على المعنى المراد، لا الدلالة الفعلية غير المنفكة عن اللفظ ليكون [1] هذا التعليل أخص من المدعى، لاختصاصه بصورة خفاء القرائن، فلا يصلح لأن يكون دليلاً على منع الاشتراك مطلقاً و لو فيما إذا كانت قرائن المراد جليّة بحيث كانت دلالتها على المقصود واضحة.