responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 170
للنقل [1] و التبادر [2] و عدم [3] صحة السلب بالنسبة إلى [4] معنيين أو أكثر للفظ واحد و إن [5] أحاله بعض،
بإمكانه و وقوعه مطلقاً في القرآن و غيره، و المصنف (قده) اختار هذا القول، و استدل عليه بوجوه.


>[1] هذا أوّل الوجوه، و حاصله: أنّ أهل اللغة نقلوا الاشتراك في جملة من الألفاظ - كالقرء - للطهر و الحيض، و - المولى - للسيد و العبد، و - العين - للباكية و الجارية و غيرهما، و - البيع و الشراء - لفعل الموجب و القابل، إلى غير ذلك من الألفاظ المذكورة في الكتب اللغوية، و كما يكون نقل اللغويين متّبعاً في الألفاظ المتحدة المعاني كذلك في الألفاظ المتعددة المعاني.

[2] هذا ثاني الوجوه، و حاصله: أنّ انسباق المعنيين أو المعاني إلى الذهن يدلّ على وضع اللفظ لهما أو لها و إن لم يتعين المراد إلاّ بالقرينة.

[3] هذا ثالث الوجوه، تقريبه: أنّه لا يصح سلب المعنيين أو المعاني عن اللفظ، فلا يصح أن يقال: «الذهب و الفضة ليسا بعين»، أو «الطهر و الحيض ليسا بقُرء» إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يصح سلبها عن المعنيين أو المعاني، و كذا يتبادر منها المعاني المتعددة، و من المعلوم: أنّ كُلاًّ من التبادر و عدم صحة السلب علامة الحقيقة.

[4] الجار متعلق بكل من التبادر و عدم صحة السلب معاً، بل لا يبعد تعلقه بالنقل أيضا، يعني: أنّ كلا من النقل و التبادر و عدم صحة السلب حاصل في معنيين أو أكثر.

[5] كلمة - إن - وصلية، و لم أظفر بمن أحاله، و ليس المراد بالاستحالة هي الاستحالة الذاتيّة كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما، بل المرا د بها الاستحالة العرضية المانعة عن الإمكان الوقوعي، كما يظهر من دليل الاستحالة الآتي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست