responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 169
فيمكن الذهاب أيضا [1] إلى عدم دخله في التسمية بها [2] مع الذهاب [3] إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها [4]، فيكون الإخلال بالجزء مُخلا بها [5] دون الإخلال بالشرط [6]، لكنك عرفت [7] أنّ الصحيح اعتبارهما فيها [8].
(الحادي عشر)
الحق: وقوع الاشتراك [9]



[1] يعني: كشرط الفرد الّذي ليس دخيلا في التسمية.

[2] أي: بأسامي العبادات.

[3] نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرط الماهية، لخروجه عن المسمى، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح و في الشرائط بالأعم.

[4] أي: في التسمية.

[5] أي: بالتسمية.

[6] فإنّ الإخلال بالشرط ليس إخلالاً بالتسمية.

[7] يعني: في أدلة القائلين بالصحيح، حيث إنّه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالإخلال ببعض أجزائها أو شرائطها، و الأخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للأجزاء و الشرائط معاً، فلاحظ.

[8] أي: اعتبار الجزء و الشرط معاً في التسمية، لاعتبار كليهما في الصحة، فمختار المصنف هو: كون ألفاظ العبادات موضوعة لِما هو الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.

[9] اعلم: أنّه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي و عدمه، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقاً، و منهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه، و منهم من فصّل بين القرآن و غيره، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره، و منهم من التزم
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست