responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 168
إذا عرفت هذا [1] كله، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسياً في [2] التسمية بأساميها [3] و كذا [4] فيما له دخل في تشخصها مطلقا [5]، و أمّا ما له الدخل شرطاً [6] في أصل ماهيتها،


[1] أي: ما ذكرناه من الاعتبارات الخمسة و هي الدخل في الماهية جزءاً و شرطاً، و الدخل في الفرد كذلك، و عدم الدخل أصلا و هو القسم الخامس.

[2] متعلق بقوله: «دخل» يعني: لا شبهة في عدم دخل المطلوب النفسيّ الّذي جعل ظرفه العبادات في تسميتها بأساميها، فإنّ ذلك أجنبي عن المسمى، لفرض عدم دخل له في العبادة لا جزءاً و لا شرطاً.

[3] أي: أسامي العبادات.

[4] يعني: و كذا لا شبهة في عدم الدخل في التسمية بالنسبة إلى ما له دخل في تشخص المأمور به بأن يكون له دخل جزئي أو شرطي في الفرد، فإنّ انتفاءه لا يوجب انتفاء المسمّى الّذي هو المأمور به، فظهر من الاعتبارات الخمسة حال ثلاثة أقسام:
أحدها: المطلوب النفسيّ المشروع في المأمور به.
ثانيها و ثالثها: جزء الفرد و شرطه، و قد اتضح حال هذه الأقسام الثلاثة من عبارات المصنف (قده) و لم يكن حاجة إلى إعادتها المنافية للإيجاز.

[5] يعني: تشخص العبادات مطلقاً سواء أ كان ما له الدخل جزءاً أم شرطاً.

[6] هذا هو القسم الرابع - و هو الدخل الشرطي في أصل الماهية - و محصله:
أنّه يمكن أن يقال بعدم دخله في التسمية، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المسمى و إن قلنا بكون الجزء دخيلا في المسمى، و أنّ انتفاءه موجب لانتفائه، ففرق بين جزء الماهية و شرطها بدخل الأوّل في التسمية دون الثاني
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست