responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 166
إليه فيه [1] بلا دخل له [2] أصلا - لا شطراً و لا شرطاً - في حقيقته، و لا في خصوصيته و تشخصه [3]، بل له [4] دخل ظرفاً في مطلوبيّته [5] بحيث لا يكون
كونهما واجبين نفسيين في واجب و هو الإحرام، و كوجوب المتابعة في صلاة الجماعة بناءً على كون وجوبها نفسياً كما نسب إلى المشهور، لا شرطياً - كما نسب إلى بعض -، و لازم هذا الوجوب عدم بطلان الصلاة بالإخلال به و لو عمداً، إذ المفروض كونه واجباً مستقلا و إن كان ظرفه الصلاة. نعم الإخلال به يوجب الإثم، و لا يبطل الصلاة إلاّ إذا استلزم بطلانها من جهة أُخرى، كما إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده، فانّ تركه و الاشتغال بالصلاة يبطل ما يأتي به، لكونه منهياً عنه، فتبطل الصلاة من جهة النهي. و قد يكون شي‌ءٌ مستحباً نفسياً في واجب، كالقنوت و تكرير الأذكار في الصلوات الواجبة. و قد يكون مستحباً في مستحب كاستحباب القنوت في الصلوات المندوبة.


>[1] أي: يندب إلى الشي‌ء في المأمور به.

[2] أي: بلا دخل‌ لذلك الشي‌ء أصلا في المأمور به لا جزئياً و لا شرطياً.

[3] أي: في حقيقة المأمور به، و لا في خصوصيته و تشخصه.

[4] سوق الكلام يقتضي رجوع الضمير إلى: - الشي‌ء الّذي يندب إليه في المأمور به - لكن لا محصل له حينئذٍ، إذ معناه على هذا: أنّ لذلك الشي‌ء دخلا ظرفياً في مطلوبية نفسه، و هذا لا معنى له، إذ الأمر بالعكس، فإنّ المأمور به شرط لمطلوبية ذلك الّذي ندب إليه، فلا بدّ من إرجاع الضمير إلى المأمور به، يعني: أنّ للمأمور به دخلاً ظرفياً في مطلوبية ذلك الشي‌ء كالمتابعة في صلاة الجماعة، فإنّ وجوبها نفسي، و للصلاة دخل ظرفي في مطلوبيتها.

[5] أي: في مطلوبية ذلك الشي‌ء الّذي ندب إليه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست