بأحد النحوين [1] في حقيقة المأمور به و ماهيته [2] موجباً لفساده لا محالة، بخلاف ما له الدخل في تشخصه و تحققه مطلقاً شرطاً كان أو شطراً، حيث [3] لا يكون الإخلال به إلاّ إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أُخرى غير موجبة لتلك المزية. بل كانت [4] موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه [5] كالصلاة في الحمام. [6] ثم إنّه [7] ربما يكون الشيء مما يندب لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقاً حتى في غير المسجد. و الحاصل: أنّ الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها هو: انتفاء جزئها أو شرطها دون جزء الفرد أو شرطه، لإمكان وجود الماهية بخصوصية أُخرى، فانتفاءُ ما له دخل جزءاً أو شرطاً في الفرد لا يوجب إلاّ انتفاء ذلك الفرد.
[3] تعليل لعدم كون الإخلال بما له دخل في التشخص موجباً لفساده.
[4] يعني: بل كانت الخصوصية الأُخرى موجبة لنقصان الماهية.
[5] أشار إليه بقوله: «و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة».
[6] و غيره من الأمكنة المكروهة للصلاة الموجبة لنقصان مصلحتها القائمة بنفس الطبيعة من حيث هي. فتلخص مما ذكره المصنف (قده): أنّ الدخيل في التسمية هو جزءُ الماهية و شرطها دون جزء الفرد و شرطه، فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية و شرائطها بالذهاب إلى الصحيح في الأجزاء و إلى الأعم في الشرائط، بل أجزاء الماهية و شرائطها على وزان واحد، لدخل كل منهما في التسمية.
[7] هذه صورة خامسة خارجة عن حيِّز الجزء و الشرط، توضيحه: أنّه قد يكون شيءٌ واجباً في واجب كلبس ثوبي الإحرام و تروك الإحرام بناءً على