[3] يعني: كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية و الشرطية، يعني: أنّ الموجب لتشخص الفرد تارةً يكون جزءاً للفرد و أخرى يكون شرطاً له.
[4] هذه هي الصورة الرابعة و هي: كون ما يوجب التشخص شرطاً لا جزءاً، و الشرط قد يكون موجباً لمزية ك - الصلاة جماعة - أو - في المسجد - كما قيل. و لعل الأولى التمثيل - بالأذان و الإقامة، لعدم كونهما جزءاً للفرد مع إيجادهما مزية، و قد يكون موجباً لنقصانه ك - الصلاة في الحمام - و غيره من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة.
[5] بعد أن تعرّض المصنف (قده) للصور الأربع المذكورة شرع في بيان أحكامها، و محصل ما أفاده في ذلك: أنّ الإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية سواء أ كان جزءاً أم شرطاً يوجب الفساد، لعدم تحقق المسمى حينئذٍ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلاّ دخيلا في المسمى، فلا ينبغي التفصيل في الإخلال بالمسمى بين جزء الماهية و شرطها ذهاباً إلى الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء و إلى الأعم بالنسبة إلى الشرائط كما قيل. بخلاف الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء أ كان جزءاً أم شرطاً، و السِّر في ذلك: أنّ الإخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها، إذ المفروض إمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى، مثلا انتفاء خصوصية كون المكان مسجداً