responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 164
و دخل هذا [1] فيه [2] أيضا [3] طوراً بنحو الشطرية، و أخرى [4] بنحو الشرطية، فيكون [5] الإخلال بما له دخل


[1] أي: و دخل ما يتشخص به المأمور به.

[2] أي: في المأمور به.

[3] يعني: كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية و الشرطية، يعني: أنّ الموجب لتشخص الفرد تارةً يكون جزءاً للفرد و أخرى يكون شرطاً له.

[4] هذه هي الصورة الرابعة و هي: كون ما يوجب التشخص شرطاً لا جزءاً، و الشرط قد يكون موجباً لمزية ك - الصلاة جماعة - أو - في المسجد - كما قيل. و لعل الأولى التمثيل - بالأذان و الإقامة، لعدم كونهما جزءاً للفرد مع إيجادهما مزية، و قد يكون موجباً لنقصانه ك - الصلاة في الحمام - و غيره من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة.

[5] بعد أن تعرّض المصنف (قده) للصور الأربع المذكورة شرع في بيان أحكامها، و محصل ما أفاده في ذلك: أنّ الإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية سواء أ كان جزءاً أم شرطاً يوجب الفساد، لعدم تحقق المسمى حينئذٍ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلاّ دخيلا في المسمى، فلا ينبغي التفصيل في الإخلال بالمسمى بين جزء الماهية و شرطها ذهاباً إلى الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء و إلى الأعم بالنسبة إلى الشرائط كما قيل. بخلاف الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء أ كان جزءاً أم شرطاً، و السِّر في ذلك: أنّ الإخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها، إذ المفروض إمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى، مثلا انتفاء خصوصية كون المكان مسجداً
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست