من مقدماته لا مقوماته [1]. و ثالثة [2] بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه [3]، و ربما يحصل له بسببه [4] مزية أو نقيصة، الماهية، فإنّ المقدمة تارة تكون مقدمة لوجود أصل الواجب و أخرى لوجود وصفه، فإنّ الصلاة المقيدة بالطهارة تتوقف على إحدى الطهارات الثلاث، و من المعلوم أنّ المقدمة خارجة عن المأمور به، و ليست مقوِّمة له كما تقدم.
>[1] الضميران راجعان إلى - الشيء - و هو المأمور به، يعني: أنّ ذلك الخارج عن المأمور به يكون من مقدماته لا مقوِّماته.
[2] هذه هي الصورة الثالثة أعني: كون ما له الدخل جزءاً للفرد الّذي ينطبق عليه الطبيعي المأمور به و موجباً لتشخصه، كتثليث الذّكر و تخميسه و غير ذلك من موارد التخيير بين الأقل و الأكثر.
[4] يعني: و ربما يحصل للمأمور به بسبب الشيء الموجب لتشخصه مزية، كإتيان الطبيعة بفردها المتشخص بالقنوت أو بتكرر الأذكار، أو بالأمكنة الراجحة، أو يحصل للمأمور به بسبب ذلك الشيء نقص، كالتكتف بناءً على كراهته، و غيره مما يؤتي به من مكروهات الصلاة جزءاً للفرد [1]، و قد لا يحصل للمأمور به بسبب جزء فرده لا مزية و لا نقص كما إذا أتى بالصلاة مثلا في بيته.
[1] ظاهر عبارة المصنف (قده): اعتبار وجود ما يحصل به النقص في المأمور به، و ليس كذلك، إذ عدمه معتبر فيه، فوجود التكتف الموجب للنقصان ليس معتبراً في الصلاة، إذ لا معنى لدخله فيها، فلا محالة يكون عدمه معتبراً فيها، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة.