إذا أخذ شيءٌ مسبوقاً [1] أو ملحوقاً به [2] أو مقارناً له [3] متعلقاً للأمر، فيكون [4]
الماهية المأمور بها كالخصوصية المعتبرة في الصلاة الناشئة عن الطهارات الثلاث المتقدمة على الصلاة بناءً على كون الطهارة هي نفس الأفعال، و أمّا بناءً على كونها هي الأثر الحاصل منها فتصير من الشرط المقارن. ثانيها: أن تكو ن الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر كونه لاحقاً للماهية المأمور بها كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها، فإنّ كون صوم المستحاضة مع الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة عن الغسل اللاحق لليوم الّذي صامته، و كصلاة الاحتياط التي شك فيها بأحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط، فتأمل. ثالثها: أن تكون الخصوصية ناشئة من أمر يعتبر كونه مقارناً للماهية المأمور بها كالستر و الاستقبال، فإنّ المستورية و وقوع أجزاء الصلاة إلى القبلة خصوصيتان مأخوذتان في الصلاة ناشئتان عن الستر و الاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاة.
>[1] المراد بالشيء هو المأمور به، يعني: كما إذا أخذ المأمور به مسبوقاً، و هذا هو الوجه الأول.
[2] أي: بالشيء الخارج عن ماهية المأمور به، و هذا هو الوجه الثاني.
[3] يعني: كما إذا أخذ المأمور به مقارناً لذلك الشيء الخارج عن ماهية المأمور به، و هذا هو الوجه الثالث، و قد تقدمت أمثلة جميع هذه الوجوه الثلاثة.
[4] هذه نتيجة ما ذكره في الأمر الخارج عن الماهية، و حاصلها: أنّ الشيء الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في