[2] هذه هي الصورة الثانية، و حاصلها: أنّ الشيء قد يكون خارجاً عن الماهية جزءاً لكنه داخل فيها شرطاً، كما إذا أخذ في الماهية خصوصية لا تتحقق إلاّ بذلك الشيء الدخيل شرطاً، و هذا يتصور على وجوه ثلاثة: أحدها: أن تكون تلك الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر سبقه على فسِّر بأمر وجودي، فلا يصدق على العدمي، و عليه فالعدم لا يصلح للجزئية و لا للشرطية. و لكن يمكن دفعه: أولا: بعدم كون المصلحة دائماً من المتأصلات، فيمكن أن تكون من الأمور الاعتبارية، فتأمل. و ثانيا بعد تسليم تأصل المصلحة دائماً بعدم تسليم كون المصلحة في المأمور به، لإمكان كونها في نفس الأمر. و ثالثاً: بإمكان ترتب المصلحة على المركب من وجودي و عدمي، لا العدم فقط، و إنّما الممتنع هو ترتب المصلحة على العدم المحض. و أمّا في الشرط، فبأنّه مجرد اصطلاح، لأنّ الشرط حقيقة هو: ما له دخل في تأثير المقتضي بنحو من الأنحاء سواء أ كان وجودياً أم عدمياً، و لذا يعدّ عدم المانع شرطاً، فالشروط تارة تكون وجودية و أخرى عدمية، و الممتنع تأثيره هو العدم المطلق لا المضاف، و المفروض كون الشرائط العدمية من الأعدام المضافة لا المطلقة. و من هنا يظهر حال الصوم بناءً على كونه نفس التروك، و أمّا بناءً على كونه الكف عن أمور خاصة فلا إشكال أصلا، لكونه حينئذ أمراً وجودياً كما لا يخفى.