[2] غرضه من عقد هذا الأمر: التنبيه على ما يكون من الأجزاء و الشرائط دخيلا في المسمّى بحيث ينتفي بانتفائه، و ما لا يكون دخيلا فيه بحيث لا ينتفي المسمى بانتفائه، بل يصدق و لو بدونه، و ذلك ليتضح حال التفصيل الّذي التزم به بعض في مسألة الصحيح و الأعم من الذهاب إلى الصحيح في الأجزاء و إلى الأعم في الشرائط. توضيحه: أنّ كيفية دخل شيءٍ في المسمى مختلفة بها يختلف صدق الاسم و عدم صدقه، و ذلك لأنّ ما له دخل فيه قد يكون دخيلاً في الماهية و قد يكون دخيلا في الفرد، و على التقديرين: تارة يكون الدخل بنحو الجزئية و أخرى بنحو الشرطية، فالصور أربع: الأولى: أن يكون دخيلا في الماهية بنحو الجزئية، كتكبيرة الإحرام و الركوع و السجود و التشهد، فإنّها أجزاء للصلاة، و كالتروك العشرة أو الزائدة عليها الدخيلة في ماهية الصوم بنحو الجزئية بناءً على تفسيره بنفس هذه التروك.
[3] يعني: يأتلف المأمور به من ذلك الشيء الوجوديّ أو العدمي [1] و من غيره، و هذه هي الصورة الأولى.
[1] قد يستشكل في دخل العدم في المأمور به بتقريب: أنّ العدم لا يؤثر في المصلحة، و من المعلوم: أنّ الجزء هو المؤثر في المصلحة، فالعدم لا يصلح لأن يكون جزءاً للمأمور به، كما أنّ الشرط قد