responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 159
لو اعتبر [1] في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه، و حيث لم ينصب بانَ عدم اعتباره عنده أيضا [2]، و لذا [3] يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها [4] موضوعة للصحيح، نعم [5] لو شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفاً، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصالة عدم


[1] هذا تقريب التمسك بالإطلاق، يعني: و لو اعتبر الشارع شيئاً في تأثير المؤثر العرفي كان عليه البيان، لأنّه في مقامه.

[2] يعني: ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع كعدم اعتباره عند العرف، و وجه ظهور عدم دخله شرعاً في مؤثريته هو الإطلاق.

[3] أي: و لأجل كون المؤثر الشرعي هو العرفي من دون تفاوت بينهما إلاّ فيما أحرز فيه تخطئة الشارع للعرف يتمسكون في المعاملات بإطلاقاتها، مع بنائهم على وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة.

[4] أي: ألفاظ المعاملات.

[5] استدراك على جواز التمسك بالإطلاق، و حاصله: أنّ الشك في دخل شي‌ء في المعاملة على نحوين:
أحدهما: الشك في دخله في المعاملة العرفية، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفاً على فاقد ذلك الشي‌ء.
ثانيهما: الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعاً مع صدق المفهوم العرفي بدونه، فإنْ كان الشك على النحو الأوّل، فلا مجال للتمسك بالإطلاق، لعدم إحراز موضوعه و هو المعاملة العرفية، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. و إن كان على النحو الثاني، فلا بأس بالتمسك به.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست