شيء في تأثيرها شرعاً، و ذلك [1] لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان [2] ينزّل [3] على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، و لم يعتبر في تأثيره عنده [4] غير ما اعتبر فيه عندهم [5]، كما ينزّل عليه [6] إطلاق كلام غيره، حيث إنّه منهم [7]
[1] تعليل لقوله: «لا يوجب إجمالها»، و دفع لإشكال الإجمال على القول بالصحيح.
[2] هذا شرط التمسك بالإطلاق، إذ لو كان في مقام الإهمال أو الإجمال فلا يصح التمسك به.
[3] إذ لو كان المؤثر عنده غير ما هو المؤثر عند العرف لَكان عليه البيان، و إلاّ لأخلّ بالغرض، فمقتضى الإطلاق المقامي هو الرجوع إلى ما يراه العرف مؤثراً.
[7] يعني: حيث إنّ الشارع من العرف، فينزّل كلامه على ما عند العرف.
على عدم نفوذ بيع المنابذة و الربا، و قوله عليه السّلام: «الصلح جائز» و غير ذلك من أدلة المعاملات لا يفهم منه كالماء و الحنطة و الخمر و الخل و غيرها مما أخذ في الأدلة موضوعاً للحكم إلاّ مفهومه العرفي، فإنّ الشارع لم يتصرف في هذه الموضوعات، بل جعلها بمفاهيمها العرفية موضوعات للأحكام، فلا فرق بين «أحل اللَّه البيع» و غيره من أدلة إمضاء المعاملات و عدمه، و بين أدلة حلية الماء و الحنطة و حرمة الخمر و الخنزير في كون الموضوع في الجميع عرفياً، و عدم التصرف الشرعي فيه أصلا، فالموضوع في أدلة الإمضاء و عدمه واحد، و هو المنسبق إلى أذهان العرف.