responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 157



«أحل اللَّه البيع» و نحوه إمضائية لا تأسيسية، و الممضى هو المعاملة العرفية، فالشارع لم يخترع مفهوم المعاملة حتى يكون مجملاً و يرجع الشك فيه إلى موضوع الإطلاق كي لا يمكن التمسك به، بل زاد على المعاملة العرفية قيوداً لا ترتبط بالمفهوم، فإذا كان الشارع في مقام البيان صح التمسك بالإطلاق إذا شك في شرطية شي‌ءٍ في تأثير المعاملة العرفية، و على هذا فلا يلزم إجمال الخطاب حتى لا يجوز التمسك بالإطلاق بناءً على كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح، كما يلزم ذلك في العبادات بناءً على كونها أسامي للصحيحة، لما عرفت من إجمال معنى الصحيح في العبادات الموجب لعدم جواز التمسك بالإطلاق، و وضوح معنى الصحيح في المعاملات، لكونه عرفيّاً و الإمضاء الشرعي وارداً عليه من دون تصرف للشارع في المفهوم العرفي [1].

[1] لا يخفى: أنّه - بناءً على كون ألفاظ المعاملات أسامي شرعاً لخصوص الصحيحة - لا محيص عن دخل الأمور التي جعلها الشارع شروطاً للتأثير في معنى المعاملة، فحينئذٍ يختلف معناها عرفاً و شرعاً و لا يمكن التمسك بالإطلاق، لعدم إحراز موضوعه و هو الصحيح. نعم لا بأس بالإطلاق المقامي - بعد إحراز كونه في مقام البيان، و بيّن دخل أمور في المعاملة - كما تقدم نظيره في العبادات بناءً على وضعها للصحيحة، إذ عدم البيان حينئذٍ مخلٌّ بالغرض، هذا و الحق أن يقال: إنّ أدلة المعاملات لا يستفاد منها أزيد من كونها إمضاءً للمعاملات العرفية، و لم يستعمل الشارع ألفاظها إلاّ في مفاهيمها العرفية من دون تصرف منه فيها، و دخل القيود في تأثيرها شرعاً إنّما استفيد من دوال أخرى، و ليست مقوِّمة لمفاهيمها، فقوله تعالى: «أحل اللَّه البيع»، و كذا ما دل

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست