و تخطئة [1] الشرع العرف في [2] تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققاً لِما هو المؤثر كما لا يخفى، فافهم [3]. الثاني [4]: انّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها - كألفاظ العبادات - كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار
[1] معطوف على - الاختلاف الثالث - يعني: الاختلاف بين الشرع و العرف يوجب الاختلاف في المحقِّق، و يوجب تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد المؤثر واقعاً بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققاً و مصداقاً لِما هو المؤثر، فيكون التخطئة في التطبيق لا في نفس المعنى.
[3] لعله إشارة إلى: أنّ الاختلاف في المصداق مبنيّ على أن يكون هناك مفهوم مبيّن عند الشرع و العرف، و هذا غير ظاهر، لقوة احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم، فلا مجال حينئذٍ للتخطئة في المصداق، فتدبر.
[4] الغرض من عقد هذا الأمر: دفع إشكال أورد على القائلين بالصحيح في المعاملات. أمّا الإشكال فحاصله: أنّه - بناءً على هذا القول - تكون ألفاظ المعاملات مجملة، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها، مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيءٍ في المعاملة. و أمّا الدفع، فمحصله: أنّه فرق واضح بين العبادات و المعاملات، حيث إنّ العبادات بناءً على الوضع للصحيح ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا يصح التمسك بالإطلاق، لكون الشك في الموضوع الّذي لا يتصور معه الإطلاق كما لا يخفى. و هذا بخلاف المعاملات، فإنّها أمور عرفية و ليست مخترعة شرعية، و الأدلة الشرعية كقوله تعالى: