responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 155
فيما يعتبر [1] في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما [2] في المعنى، بل [3] الاختلاف في المحققات و المصاديق،
ملتفتاً إلى دخل ذلك في صحة العقد لما خالف الشرع، فالعرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الواقعي الّذي هو الموضوع له على ما لا يكون مؤثراً واقعاً، و الشارع ينبهه على خطائه، فالصحيح شرعاً هو الصحيح عرفاً، فلا يكون الأول أخص من الثاني.


>[1] كبلوغ المتعاقدين و القبض في بعض العقود، و غير ذلك.

[2] أي: بين الشرع و العرف، لكون المؤثر واقعاً الّذي هو المسمى واحداً.

[3] يعني: بل يوجب الاختلاف بين الشرع و العرف الاختلاف في المحقِّقات دون المعنى الموضوع له [1].

[1] الظاهر: أنّ الاختلاف بينهما إنّما هو في نفس المعنى الموضوع له لا في محقِّقاته، ضرورة أنّ العرف يرى عدم دخل البلوغ أو القبض في المجلس مثلا في بعض العقود في مفهوم البيع و غيره، و الشارع يرى دخلهما فيه، فلا محيص عن كون الاختلاف في نفس المعنى لا في المصداق، فحينئذٍ يكون العقد العرفي أعم من الشرعي بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي لخصوص الصحيح. و أمّا بناءً على كونها أسامي للأعم - كما لا يبعد ذلك - فلا يكون العرفي أعم من الشرعي، بل كلاهما موضوعان للأعم من الصحيح و الفاسد.
و لا ينافي الوضع للأعم تبادر الصحيحة منها، لأنّ التبادر المثبت للوضع لا بدّ أن يستند إلى حاقِّ اللفظ، و ذلك غير ثابت هنا، و مع الشك في كونه مستنداً إلى حاقِّ اللفظ أو الإطلاق لا يكون أمارة على الوضع، و إجراء أصالة عدم القرينة لا يجدي في أمارية التبادر كما تقدم في بحثه.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست