[2] يعني: كألفاظ العبادات، و حاصله: أنّ المختار في المعاملات هو المختار في العبادات، فكما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة، فكذلك ألفاظ المعاملات، فإنّها أسام للعقود الصحيحة - أي المؤثّرة - كالبيع، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية، و كالنكاح، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية، و هكذا سائر العقود. و بالجملة: فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثِّر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف و الشرع.
[3] دفع لما قد يتوهم: من أنّه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع و العرف؟ مع أنّ الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد كبيع الصبي المميز، فإنّه صحيح بنظر العرف و فاسد بنظر الشرع، و هكذا سائر العقود، و هذا دليل على عدم كون الصحة عند الشرع و العرف بمعنى واحد، بل يدل على أنّ ألفاظ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا و للأعم عرفا، و ليست موضوعة للصحيح شرعا و عرفا، هذا حاصل التوهم. و قد دفعه المصنف (قده) بأنّ هذا الاختلاف بين الشرع و العرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى، حتى يقال: إنّ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا و للأعم عرفا، بل يكون الاختلاف في محقِّق الصحيح و مصداقه، فالشارع يخطّئ العرف فيما يراه صحيحا و ينبهه على أنّ الشيء الفلاني دخيل في العقد المؤثر و لو كان العرف