حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان [1]. بقي أُمور الأول: أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات [2] فلا مجال [3] للنزاع في كونها [4] موضوعة للصحيحة أو الأعم، لعدم اتصافها بهما [5] كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم أُخرى، و أما إن كانت موضوعة للأسباب، فللنزاع فيه [6] مجال [7]، لكنه لا يبعد دعوى
[1] يعني: فقول المستدل: «أنه لا شبهة في حصول الحنث» ممنوع و المفروض أنّ هذا كان أحد الأمرين اللّذين توقف عليه دليله على الوضع للصحيح.
[2] كالزوجية و الملكية، و الحرية و الرقية، و غيرها من الاعتباريات المترتبة على العقود و الإيقاعات.
[3] لأنّه - بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات - لا يتصور فيها نزاع الصحيح و الأعم، حيث إنّ المسببات كالملكية و نحوها أُمور بسيطة دائرة بين الوجود و العدم، و ليست مركبات حتى يتصف التام و الناقص منها بالصحّة و الفساد.
[5] أي: لعدم اتصاف المسببات بالصحّة و الفساد، لما عرفت آنفا من بسا طتها، بل هي تتصف بالوجود تارة و العدم أُخرى، فالملكية مثلا إمّا موجودة و إمّا معدومة، و لا معنى لاتصافها بالصحّة و الفساد.