من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها [1]. و من هنا [2] انقدح: أن حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه [3]. نعم [4] لو فرض تعلقه [5] بترك الصلاة المطلوبة بالفعل [*] لكان منع المحال، و سيأتي استدراك المصنف (قده) لهذه الصورة بقوله: «نعم لو فرض... إلخ» و بهذا الجواب يظهر وجه اندفاع الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح، لاستعمال الصلاة في الصحيحة لو لا النذر.
>[1] الضميران راجعان إلى: - الصحة - و وجه عدم اللزوم: أنّ المراد الصحة هو الصحة قبل تعلق النذر، و الفساد الناشئ عن النذر لا يؤثِّر في متعلّقه حتى يوجب انحلاله، و إذ لا يعقل أن يكون أثر الشيء رافعا لذلك الشيء، لاستحالة رفع المعلول لعلته، فلا يعقل ارتفاع النذر بالفساد الناشئ من قبله كما لا يخفى.
[2] يعني: و من كون الصحة المقصودة في النذر هي الصحة السابقة على النذر.
[4] هذا استدراك على قوله: «و من هنا انقدح» و حاصله: أنّ منع حصول الحنث في محله إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة بالفعل يعني: الصحة بقول مطلق و لو بعد تعلق النذر، بداهة عدم القدرة على فعل الصلاة الصحيحة بالفعل مع فرض صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها، كما تقدم سابقا.