responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 152
من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها [1].
و من هنا [2] انقدح: أن حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه [3].
نعم [4] لو فرض تعلقه [5] بترك الصلاة المطلوبة بالفعل [*] لكان منع
المحال، و سيأتي استدراك المصنف (قده) لهذه الصورة بقوله: «نعم لو فرض... إلخ» و بهذا الجواب يظهر وجه اندفاع الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح، لاستعمال الصلاة في الصحيحة لو لا النذر.


>[1] الضميران راجعان إلى: - الصحة - و وجه عدم اللزوم: أنّ المراد الصحة هو الصحة قبل تعلق النذر، و الفساد الناشئ عن النذر لا يؤثِّر في متعلّقه حتى يوجب انحلاله، و إذ لا يعقل أن يكون أثر الشي‌ء رافعا لذلك الشي‌ء، لاستحالة رفع المعلول لعلته، فلا يعقل ارتفاع النذر بالفساد الناشئ من قبله كما لا يخفى.

[2] يعني: و من كون الصحة المقصودة في النذر هي الصحة السابقة على النذر.

[3] أي: تعلق النذر.

[4] هذا استدراك على قوله: «و من هنا انقدح» و حاصله: أنّ منع حصول الحنث في محله إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة بالفعل يعني:
الصحة بقول مطلق و لو بعد تعلق النذر، بداهة عدم القدرة على فعل الصلاة الصحيحة بالفعل مع فرض صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها، كما تقدم سابقا.

[5] أي: النذر.

[*] أي و لو مع النذر، و لكن صحته كذلك مشكل، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة، فتأمل جيّدا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست