responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 151
وجوده عدمه محال. قلت: لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك [1] لا يقتضي إلاّ عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع [2] أنّ الفساد


[1] يعني ذلك الاستدلال، و حاصل جواب المصنف (قده) عن هذا الاستدلال هو: أنّ تعلق النذر بالصحيح و إن كان يستلزم الإشكالين المتقدمين، لكن ليس مقتضاه وضع اللفظ شرعا للأعم كما هو المدعى، إذ لو فرض وضع اللفظ له و قصد الناذر خصوص الصلاة الصحيحة لم ينعقد النذر أيضا، فامتناع نذر الصلاة الصحيحة لا يكشف عن الوضع للصحيح أصلا.
و إن كان غرض المستدل إثبات الوضع للأعم لسبب الاستعمال فيه في باب النذر استنادا إلى كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، ففيه ما مر مرارا: من أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة.

[2] هذا جواب آخر عن الدليل المذكورة، و حاصله: أنّ الصلاة في الأمكنة المكروهة قبل تعلق النذر صحيحة، و لذا لو أتى بها قبل انعقاد النذر صحت بلا إشكال، و الفساد الناشئ عن النذر لا يمكن دخله في موضوعه، لتأخره عنه رتبة، فالنذر لا يتعلق إلاّ بتلك الصلاة الصحيحة المتقدمة رتبة على النذر، فلا يلزم المحال، إذ المراد بصحة الصلاة المنذورة صحتُها قبل النذر و إن صارت فاسدة بالنذر، فيتحقق الحنث بإتيان الصحيحة لو لا النذر، نعم لا يتحقق الحنث بإتيان الفاسدة من غير ناحية النذر، كاختلال شرط من شرائطها من الطهارة و قصد القربة و غيرهما. و الحاصل: أنّ الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح إنّما تلزم إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة مطلقا يعني حتى بعد تعلق النذر بها، لما تقدم في وجهه. أمّا إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة قبل تعلق النذر و إن صارت فاسدة بعد تعلقه، فلا يستلزم
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست