مكان تكره فيه، و حصول الحنث بفعلها، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به [1] الحنث أصلا، لفساد الصلاة المأتي بها، لحرمتها [2] كما لا يخفى، بل يلزم المحال [3]، فإنّ النذر [4] حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها [5]، و لا تكاد تكون معه [6] صحيحة، و ما يلزم من فرض
[2] الناشئة من النذر، لأنّ النذر أوجب النهي عن الصلاة في الأمكنة المكروهة، و قد ثبت في محله: اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها.
[3] هذا هو الإشكال الثاني، و حاصله: أنّ الصلاة إن كانت اسما لخصوص الصحيح يلزم المحال، ضرورة أنّ الصلاة المنذور تركها هي الصحيحة، و بالنذر صارت محرمة و فاسدة، فلا يمكن فعلها على وجه صحيح، فينحل النذر، لخروج الصلاة بسبب هذا النهي المفسِد للعبادة عن متعلق النذر - و هو خصوص الصحيح - فيلزم من وجود النذر عدمه.
[4] هذا تقريب المحالية و قد عرفته مفصلا، و الحاصل: أنّه من تسلُّم الأمرين - و هما صحة النذر، و حصول الحنث - يستفاد كون الصلاة اسما للأعم، و إلاّ يلزم أن يكون موجودا و معدوما في زمان واحد، و هو محال.
[6] أي: مع النذر المذكور، حاصله: أنّه لا يمكن بقاء الصلاة الصحيحة - المنذور تركها في الأمكنة المكروهة - على صحتها بعد تعلق النذر بها، و أمّا بناء على الأعم فلا يلزم شيء من الإشكالين المتقدمين، لكون متعلق النذر حينئذٍ نفس الطبيعة الجامعة بين الصحيح و الفاسد، و من المعلوم: أنّ انتفاء أحد الفردين - و هو الصحيح - بسبب النهي الناشئ عن النذر لا يوجب انتفاء الطبيعة، فيحصل الحنث بالصلاة الصحيحة لو لا النذر.