بل بما يسمى في العرف بها، و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية [1] عرفا محرما على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة [2]، و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية، فتأمّل جيّدا [3]. (و منها): أنّه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه [4] بترك الصلاة في
[1] متعلق بقوله: «يضر» و قوله: «محرما» خبر «كان الإتيان».
[2] لامتناع قصد القربة بما يكون منهيا عنه بالنهي المولوي الكاشف عن المفسدة الموجبة للمبغوضية المنافية للمحبوبية و المقربية، و النهي المولوي يكشف عن كون متعلقه ذا مفسدة و حراما ذاتيا، و لا يظن من المستدل بالرواية الالتزام بالحرمة الذاتيّة.
[3] لعله إشارة إلى: أنّه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتيّة للعبادة على الحائض كما اختاره المصنف على ما هو ببالي في كتابه شرح التبصرة، فالعمدة في الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية ه ي: دعوى ظهور خطاب «دعي الصلاة أيام أقرائك» في المانعية، كما ثبت ذلك في أمثال هذا النهي.
[4] كالعهد و اليمين، و محصل هذا الوجه الّذي استدل به الأعمي هو: أنّه لا شبهة في صحة تعلق النذر و نحوه بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره فيها الصلاة كالحمام و المقابر و غيرهما، كما لا شبهة في تحقق الحنث بإتيان الصلاة في تلك الأمكنة، و من تسلُّم هاتين المقدمتين نستكشف كون الصلاة اسما للأعم من الفاسد، إذ لو كانت اسما لخصوص الصحيح لزم منه إشكالان: (الأول): عدم تحقق الحنث، لعدم القدرة على إتيان الصلاة الصحيحة في تلك الأمكنة بعد صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها، و فاسدة لاقتضاء النهي عن العبادة فسادها، مع أنّ المسلّم حصول الحنث بفعلها في تلك الأمكنة، فلا بد أن تكون الصلاة اسما للأعم.