و قد انقدح بذلك [1]: أنّ موضوع علم الأصول هو الكلي [1] المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة [2] بل و لا بما هي هي [3]
[1] المشار إليه هو قوله: «نفس موضوعات مسائله عيناً» إذ لازم العينية و عدم دخل الاسم في موضوعيته هو: كون الموضوع كلياً طبيعياً منطبقاً على موضوعات المسائل و متحداً معها كاتحاد غيره من الكليات الطبيعية مع أفرادها.
[2] كما نسب إلى المشهور و اختاره المحقق القمي (قده).
[3] أي: ذوات الأدلة لا بوصف الدليليّة، و هذا مختار الفصول، و وجه عدوله عن مسلك المشهور هو: استلزام ذلك لخروج جملة من المسائل الأُصولية عن علم الأصول و دخولها في المبادئ، بيانه: أنّ البحث عن العوارض بحث عن مفاد [1] هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا ينطبق هذا الكلي على الموضوعات المتباينة هوية لمسائل علم الأصول كقولنا: «خبر الواحد حجة» و «الاستصحاب حجة» و «الظن حجة» و «إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء» و غير ذلك من المسائل المختلفة موضوعاتها حقيقة، و لا سبيل إلى استكشاف جامع متحد مع موضوعات المسائل الأصولية، لما عرفت من أجنبية قاعدة عدم صدور الواحد إلاّ عن الواحد عن المقام، فإنكار الموضوع لعلم الأصول و دعوى كونه نفس موضوعات المسائل عيناً و مفهوماً أولى من الالتزام بكون موضوعه كلياً مجهول الاسم متحداً مع موضوعات مسائله، لما عرفت من عدم جامع بين تلك الموضوعات. فالمتحصل: أنّ موضوع علم الأصول ليس كلياً، بل هو نفس موضوعات مسائله التي يترتب عليها القدرة على استنباط الأحكام بحيث لو لم يكن هذا الغرض لم تدون تلك المسائل و لم تكن فائدة مهمة في البحث عنها.