responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 148
قوله عليه السّلام: «فلو أنّ أحدا صام نهاره... إلخ» كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة [1] و المشاكلة، و في [2] الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، و إلاّ [3] كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر في الصلاة،
فإنّ صوم الفاقد للولاية و إن كان فاسدا، إلا أنّ إطلاق الصوم عليه إنّما هو لاعتقاده الصحة، فالمستعمل فيه هو الصحيح، غاية الأمر أنّه وقع الخطأ في التطبيق كما تقدم.


>[1] معطوف على قوله: «كذلك» فيكون الاستعمال في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة الصورية، فالمتحصل: أنّ هذه الرواية لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.

[2] معطوف على قوله: «في الرواية» لكن العبارة على هذا لا تخلو عن حزازة، إذ مقتضى هذا العطف هو أن يقال: مع أنّ المراد في الرواية الأُولى النهي للإرشاد، و هذا كما ترى، فحق العبارة أن تكون هكذا: «مع أنّ المراد في الرواية الثانية أيضا هو خصوص الصحيح، لأنّ النهي للإرشاد... إلخ».
و كيف كان فغرضه من ذلك: ردّ الاستدلال بالرواية الثانية على الوضع للأعم، بتقريب: أنّ الصلاة قد استعملت في صلاة الحائض الفاسدة قطعا. و محصل الرد:
أنّ الصلاة لم تستعمل إلا في الصحيحة، لأنّ النهي للإرشاد إلى مانعية الحيض، كالنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة في كونه إرشادا إلى المانعية، و من المعلوم: أنّ المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة، و ليس النهي مولويا حتى يقال: إنّ الصلاة الصحيحة مع النهي غير مقدورة، فلا بد من إرادة الفاسدة حتى لا يلغو النهي.

[3] أي: و إن لم يكن النهي للإرشاد إلى المانعية لَزِم من كون النهي مولويا حرمةُ الصلاة ذاتا على الحائض، كما ذهب إليه بعض.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست