هو خصوص الصحيح، بقرينة أنّها مما بُني عليها الإسلام، و لا ينافي ذلك [1] بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل [2] أخذهم بها [3] إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، و ذلك [4] لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم، و الاستعمال [5] في ثانيهما منع استعمال ألفاظ العبادات في الأعم، و هو مختص بها و لا يعم سائر الروايات.
>[1] يعني: و لا يُنافي إرادة خصوص الصحيح من العبادات المذكورة في الرواية بطلانُ عبادة منكري الولاية، غرضه من ذلك: دفع توهم، أمّا التوهم فحاصله: أنّ دعوى إرادة خصوص الصحيح بقرينة بناء الإسلام على الخمس تنافي أخذ الناس بالأربع، مع البناء على بطلان عبادة تاركي الولاية، إذ لا يمكن الجمع بين إرادة خصوص الصحيح، و بين فساد عباداتهم كما لا يخفى. و أما الدفع فسيأتي.
[2] هذا دفع التوهم المذكور، و محصله: منع استعمال ألفاظ العبادات - في رواية بناء الإسلام على خمس - في الأعم، بل في خصوص الصحيح، إذ الناس أخذوا بالأربع معتقدين بصحتها، فالألفاظ لم تستعمل إلاّ في الصحيح، غاية الأمر أنّ تاركي الولاية أخطئوا في تطبيق الصحيح على عباداتهم.
[4] يعني: و أخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا يقتضي استعمال الألفاظ في الفاسد أو الأعم حتى تثبت دعوى القائل بوضعها للأعم.
[5] حاصله: أنّ دعوى الاستعمال في خصوص الصحيح و كون الخطأ في مقام التطبيق لا تختص بقوله عليه السّلام في الرواية الأُولى: «فأخذ الناس بأربع» بل تعم غيره مثل قوله عليه السّلام في تلك الرواية أيضا: «فلو أنّ أحدا صام نهاره... إلخ»