لا يكون بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم [1] و قوله عليه السّلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ضرورة [2] أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. و فيه أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة [3]، مع أنّ المراد في الرواية الأُولى [4]
[1] إذ لو كانت أسامي للصحيح لم يكونوا آخذين بها، لفرض فساد عباداتهم، و صريح الرواية هو أخذهم بها.
[2] هذا تقريب الاستدلال، و حاصله: أنّ الوضع للصحيح يستلزم عدم صحة النهي، إذ المفروض عدم تمشّي الصلاة الصحيحة من الحائض، فلا تقدر عليها، و من المعلوم اعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، و بدونها لا يصح النهي، فعلى القول بالوضع للصحيح يمتنع النهي، فلا بد من الوضع للأعم ليصح النهي عنها، فهذه الرواية تدل على الوضع للأعم.
[3] إذ لم تثبت حجية أصالة الحقيقة مطلقا و لو مع العلم بالمراد و الشك في كونه معنى حقيقيا و إن نسب القول بحجيتها مطلقا إلى السيد علم الهدى (قدس سره) فكون الأصل في الاستعمال الحقيقة غير ثابت، و المفروض أنّ الاستدلال مبنيّ على ذلك.
[4] هذا الجواب مختص بالرواية الأُولى، و حاصله: منع استعمال لفظ - الصلاة - و غيرها في تلك الرواية في الأعم، بل قامت القرينة - و هي بناءُ الإسلام على الخمس - على الاستعمال في خصوص الصحيحة، فلا وجه للاستدلال بها على الوضع للأعم، فالجواب عن الرواية الأُولى يكون من وجهين: أحدهما: كون الاستعمال أعم من الحقيقة، و هو مشترك بينها و بين غيرها من الروايات.