responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 145
أنّه إنما يشهد على أنّها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها [1] موضوعة للصحيح، و قد عرفتها [2]، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية. (و منها) استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة [3] كقوله عليه الصلاة و السلام: «بني الإسلام على الخمس: الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، و لم يناد أحد بشي‌ءٍ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه، فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولا ية لم يقبل له صوم و لا صلاة» فإنّ [4] الأخذ بالأربع


[1] أي: ألفاظ العبادات.

[2] أي: الدلالة على كونها موضوعة للصحيح، فلا يشهد التقسيم إلاّ بالاستعمال في الجامع بين الصحيح و الفاسد، و لا يشهد بالوضع للأعم أصلا.

[3] ملخص هذا الدليل: أنّ لفظ - الصلاة - و غيره من ألفاظ العبادات قد استعمل في غير واحدة من الروايات في الفاسدة، حيث إنّ الأخذ بالأربع في الرواية الأُولى مع البناء على اعتبار الولاية في صحة العبادات - كما هو الحق على ما يظهر من بعض الروايات و أفتى به جماعة من الأصحاب - يدل على الاستعمال في الفاسدة، لعدم تمشّي العبادة الصحيحة حينئذٍ من غير أهل الولاية، فلا بد أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم ليصدق أخذهم بالأربع، لوضوح عدم صدق أخذهم بها مع البناء على الوضع للصحيح.

[4] هذا تقريب الاستدلال بالرواية على الوضع للأعم، و قد عرفته
أصالة الحقيقة مطلقا حتى مع العلم بالمراد، و الشك في كونه حقيقة، و هو خلاف مختاره (قده)، فإنّ أصالة الحقيقة حجة في الشك في المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست