معه [1] دعوى التبادر. و (منها) عدم صحة السلب عن الفاسد [2] و فيه منع، لما عرفت [3]. و (منها) صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم [4]، و فيه [5]
[1] أي: مع الإشكال المتقدم في تصوير الجامع بين الصحيح و الفاسد.
[2] يعني: عدم صحة سلب الصلاة بما لَها من المعنى عن الصلاة الفاسدة، فلا يصح أن يقال: الصلاة الفاسدة كصلاة الحائض ليست بصلاة، بل يصح حملها عليها، فيقال: الصلاة الفاسدة صلاة، كما يقال: الصلاة الصحيحة صلاة.
[3] في الدليل الثاني من أدلة الصحيحي من صحة سلب الصلاة عن الفاسدة بالمداقة و إن صح إطلاقها عليها بالمسامحة.
[4] بتقريب: أنّ الانقسام إلى الصحيح و الفاسد دليل على الوضع للأعم و أنّ الفاسد موضوع له أيضا، و إلاّ يلزم انقسام الشيء إلى نفسه و إلى غيره، و هو باطل، للزوم اشتمال المقسم على الأقسام، و لذا يصح حمله عليها، فيقال الاسم كلمة و الفعل كلمة، ففي المقام لو لم يكن الفاسد قسماً من الموضوع له أيضا لم يكن المقسم مشتملاً عليه، فلا يصح التقسيم، و قد عرفت صحته.
[5] حاصله: أنّ مجرد الاستعمال في الأعم لا يشهد بالوضع له إلاّ من باب كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، و من المعلوم: أنّ قِوام اعتبار الأصل بعدم قيام دليل على خلافه، و قد عرفت الأدلة الدالة على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح، و معها لا وجه للتشبث بكون الأصل في الاستعمال الحقيقة، هذا [1]، فلا بد أن يكون الاستعمال في الأعم بلحاظ المعنى المجازي، لا بلحاظ الموضوع له.
[1] ظاهر كلام المصنف (قده) تسليم كون الأصل في الاستعمال الحقيقة لو لا الوجوه الدالة على الوضع للصحيح، لكنه مبنيّ على حجية