responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 143
إلا أنّها قابلة للمنع [1]، فتأمل.
[2] و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه:
(منها) تبادر الأعم [3]، و فيه: أنّه قد عرفت الإشكال [4] في تصوير الجامع الّذي لا بد منه، فكيف يصح


[1] إذ مجرد نفي البعد عن إفادته للقطع ليس موجباً للقطع الفعلي، مضافاً إلى أنّه على تقدير إفادة هذا الوجه الاعتباري للقطع يختص اعتباره بالقاطع دون غيره، و قد عرفت عدم انحصار حكمة الوضع بالوضع لخصوص الصحيح، فدعوى وضعها للأعم غير مجازفة.

[2] لعلّه إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو كله.

[3] أي: الجامع بين الصحيح و الفاسد.

[4] من أنّه كيف يتصور الجامع بين الافراد الصحيحة و الفاسدة؟ فإنّ لازمه دخل المفقود في المسمى و عدمه، و ليس ذلك إلاّ من اجتماع النقيضين، و مع هذا الإشكال كيف تصح دعوى تبادر الأعم؟ لأنّ تبادر معنى من لفظ موقوف على تحققه في عالم التصور، و بدون ذلك لا يتصور التبادر.

تفهيم الصحيح ليكون المقام كذلك، و هو ممنوع، لعدم الوجه في انحصار حكمة الوضع في المقيس عليه في ذلك، و على فرض التسليم لم يحرز كون حكمة الوضع الشرعي في ألفاظ العبادات ذلك، لقوة احتمال كون الغرض من التسمية الأعم من الصحيح و إن كانت الآثار المعنوية مترتبة على الصحيح لترتبها على المأمور به.
(ثالثها) العلم بعدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين بعد تسليم بنائهم على الوضع لخصوص الصحيح لتصح دعوى القطع بوضع الشارع لألفاظ العبادات للصحيح فقط، و فيه: أنّه لا سبيل إلى هذا العلم لا عقلاً و لا نقلاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست