responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 140
خصوص الصحيح من الطائفة الأولى [1] و نفي الصحة من الثانية [2]، لشيوع [3] استعمال هذا التركيب [4] في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف [5] الظاهر لا يُصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، بل و استعمال [6] هذا التركيب


[1] و هي الأخبار المثبتة للآثار، مثل - الصلاة عمود الدين -.

[2] و هي الأخبار النافية ك - لا صلاة إلا بطهور -.

[3] تعليل لإرادة نفي الصحة من الثانية.

[4] أي: لا النافية للجنس مع مدخولها، كلا صلاة إلا بطهور -.

[5] خبر لقوله: «و إرادة» و دفع للإشكال المزبور، و محصله: أنّ الظاهر من الأخبار المثبتة للآثار هو ثبوتها للمسمّيات و هي خصوص المعاني الصحيحة، لا أنّه أُريد منها خصوص الصحيح و إن لم يكن اللفظ موضوعاً له، و كذا الأخبار النافية، فإنّ الظاهر من «لاء» نفي الجنس هو نفي الطبيعة، فإرادة الصحة بالخصوص من دون أن يكون ذلك موضوعاً له خلاف الظاهر، فلا محيص من دلالة الروايات على كون الموضوع له خصوص الصحيح، لأنّ إرادة غيره تتوقف على القرينة.

[6] غرضه: نفي منشأ توهم إرادة نفي الصفة من الأخبار النافية، حيث إنّ نفي الصفة كان يتوهم شيوع استعمال لا النافية للجنس في نفي الصحة أو الكمال و يريد المصنف بقوله: «بل و استعمال هذا التركيب» إبطال شيوع الاستعمال في نفي الصفة، بدعوى: أنّ هذا التركيب لا يستعمل إلاّ في نفي الطبيعة، غاية الأمر أنّ نفي الطبية تارة يكون على وجه الحقيقة ك - لا صلاة إلا بطهور - و «لا رجل في الدار»، و أُخرى على وجه المبالغة و الادعاء، ك - لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد -، فتوهم كون استعمال هذا التركيب شائعاً في غير نفي الحقيقة فاسد.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست