responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 141
في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل: - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد - مما يعلم أنّ المراد نفي الكمال، بدعوى [1] استعماله في نفي الحقيقة في مثله [2] أيضا [3] بنحوٍ من العناية، لا على الحقيقة، و إلاّ [4] لما دلّ على المبالغة، فافهم [*].
(رابعها)
دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة [5]



[1] الباء للسببي ة، يعني: يمكن منع استعمال هذا التركيب في الصفة بسبب دعوى استعماله في نفي الحقيقة ادّعاءً.

[2] أي: في مثل - لا صلاة لجار المسجد - ممّا عُلم بعدم إرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيه.

[3] يعني: كالموارد التي عُلم بإرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيها.

[4] أي: و إن لم يكن هذا التركيب مستعملاً في نفي الحقيقة لما دلّ على المبالغة.

[5] محصل هذا الوجه الاعتباري هو: أنّ حكمة الوضع (لمّا كانت) إفهام الأغراض، و هي مترتبة على التام، لأنّه منشأ الآثار و محط الأغراض (جرت) طريقة الواضعين على وضع الألفاظ لخصوص الصحيح، و الشارع لم يتجاوز عن هذه الطريقة، بل سلك مسلكهم و وضع الألفاظ لخصوص الصحيح، إذ وضعها
[*] إشارة إلى: أنّ الأخبار المثبتة للآثار و إن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة، و لازم ذلك كون الموضوع للأسماء هو الصحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلاّ أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لا في أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فتأمّل جيّداً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست