أو (معراج المؤمن) و (الصوم جنة من النار) إلى غير ذلك، أو نفى [1] ماهيتها و طبائعها [2] مثل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و نحوه ممّا كان ظاهراً في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً، و إرادة [3]
و غيرهما بما أنّها معانٍ لتلك الأسامي، و إلا لزم التصرف في هذه الألفاظ بإضمار الصحيح، و إرادة الخاصّ من لفظ العام، كأن يقال: «الصلاة الصحيحة معراج المؤمن» و هكذا، و هو خلاف الأصل.
[2] هذه هي الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على الوضع للصحيح، و حاصل تقريبه: أنّ الأخبار النافية لتلك الماهيات و الطبائع عن الفاقد لجزءٍ أو شرط ظاهرة في نفي الطبيعة - على ما هو قضية كلمة «لا» الداخلة على اسم الجنس ك «لا صلاة إلا بطهور» و نحوه - لا نفي الصفة، فلو كانت ألفاظ العبادات موضوعة للجامع بين الصحيح و الفاسد لم يصح نفي الماهية عن فاقد الجزء أو الشرط، بل الصحيح هو نفي الصفة - و هي الصحة - لا نفي الطبيعة، فصحة نفي الطبيعة حينئذٍ دليل على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
[3] هذا إشكال على الاستدلال بالأخبار، و حاصله: أنّ الاستدلال المزبور بالطائفتين المثبتة و النافية مبني على حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية، و من المعلوم: أنّ الحمل عليها منوط بعدم قرينة على إرادة خلاف الحقيقة و هي موجودة في المقام - أعني بها: شيوع إرادة الصحيح بالخصوص من الطائفة المثبتة، و نفي الصحة أو الكمال من الطائفة النافية -، و هذا الشيوع يوجب شهرة الاستعمال في نفي الصحة و الكمال، و هذه الشهرة قرينة مانعة عن إرادة الطبيعة، و معها لا تدل الطائفتان المزبورتان على إرادة الطبيعة، فلا يتم الاستدلال بهما على الوضع لخصوص الصحيح.