(ثانيها) صحة السلب عن الفاسد [1] بسبب [2] الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة [3] و إن صح الإطلاق عليه بالعناية. (ثالثها) الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسميات [4] مثل: (الصلاة عمود الدين)
اللوازم، مثل كونها ناهية عن الفحشاء، و معراج المؤمن، و قربان كل تقي و غيرها.
>[1] تقريب صحة السلب: أنّ لفظ الصلاة مثلا إن كان موضوعاً للجامع بين الصحيح و الفاسد لم يصح سلبه عن الفاسد، مع صحته قطعاً، لصحة قولنا: - صلاة الحائض مثلا ليست بصلاة - فإطلاق لفظ الصلاة على الفاسدة لا بد أن يكون بعناية.
[3] متعلق بصحة السلب، يعني: يصح سلب اسم - الصلاة - عن الفاسدة بالمداقة و إن لم يصح بالمسامحة، لرعاية المشابهة في الصورة أو غيرها لما عرفت في محله من أنّ صحة السلب و عدمها علامتان للحقيقة و المجاز إذا لوحظا بحسب الدقة و نفس الأمر، لا مطلقاً و لو بالعناية.
[4] محصله: أنّه قد استدل على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح بطائفتين من الروايات: (الأُولى): الأخبار المثبتة لبعض الآثار و الخواصّ للمسميات، مثل كون الصلاة عموداً للدين و غير ذلك، و «الصوم جنة من النار» إلى غير ذلك، تقريب الاستدلال بها: أنّ الصلاة و غيرها من أسامي العبادات إن كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة و الفاسدة لزم قيام تلك الآثار بالفاسدة أيضا، و هو خلاف الضرورة، فالمراد خصوص الصحيحة لا الأعم، لأنّ الظاهر ترتّب الآثار على هذه العناوين من الصلاة و الصوم