فإنّ المنافاة [1] إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا [2] مبيّنة بوجه [3]، و قد عرفت [4] كونها [5] مبينة بغير وجه.
[1] إشارة إلى دفع التوهم المزبور، و حاصله: أنّ المنافاة بينهما إنّما تتحقق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات بحيث لا يكون مبيّناً لا مفهوماً و لا مصداقاً، (أمّا) إذا لم يكن كذلك بأن كان مجملا من جهة - مثل كونه مشكوك الصدق و الانطباق الخارجي - و مبيناً من جهة أُخرى - و هي المفهوم حيث إنّ مفاهيم ألفاظ العبادات من حيث منشئيّتها للآثار كالمعراجية و غيرها من الفوائد و الآثار مبيّنة - (كفى) ذلك في صحة دعوى التبادر [1].
[5] أي: كون المعاني مبينة بغير وجه واحد، بل بوجوه عديدة، و هي [1] لا ينبغي الإشكال في أصل التبادر و انسباق الصحيح، لكن الكلام في أنّه مستند إلى نفس اللفظ و حاقّه أو إلى غيره، الظاهر هو الثاني، لأنّ المقصود بهذه الألفاظ هو ما يقوم به الغرض، و من المعلوم أنّه خصوص المعاني الصحيحة، لقيام الأغراض و الفوائد بها دون غيرها، فتكون هذه المعاني الصحيحة هي المتبادرة عند إطلاق ألفاظها، و مثل هذا التبادر لا يصلح لأن يكون أمارة على الحقيقة - كما تقدم في محله -، و من هنا يمكن الإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة و الفاسدة، فإنّه يحمل بهذه القرينة على كونه خصوص ما ينطبق على الصحيحة، فتأمّل جيّداً.