فافهم [1]. و كيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه: (أحدها): التبادر، و دعوى [2] أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، و لا منافاة بين دعوى ذلك [3] و بين كون الألفاظ على هذا القول [4] مجملات، و الاستصحاب هو إسقاط لفظ - ثمرة -، إلاّ أن يقال: إنّ إضافة الثمرة إلى المسألة الأصولية بيانية، فالمراد بالثمرة نفس المسألة - و هي حجية الخبر مثلا - و بالنتيجة الوقوع في طريق الاستنباط بأن يقع كبرى لقياس الاستنباط، لكنه تكلّف في العبارة، فتأمّل فيها حقه.
>[1] لعله إشارة إلى دفع توهم أنّه لا بد من القول بأنّ جواز الإعطاء حكم كلّي فرعي يترتب على مسألة الصحيح و الأعم، كترتب سائر الأحكام الكلية الفرعية على نتائج المسائل الأصولية، وجه الدفع: أنّ نتيجة المسألة الأصولية لم تقع هنا في طريق استنباط نفس الحكم الفرعي، بل في طريق استنباط موضوع الحكم بجواز الإعطاء، و هو كون الإعطاء وفاءً بالنذر. إلاّ أن يقال: إنّ الموضوع المستنبط كنفس الحكم.
[2] هذا تقريب التبادر، يعني: أنّ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح.
[3] أي: دعوى التبادر، و غرضه من هذه العبارة الإشارة إلى توهم، و هو: أنّه كيف تصح دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات مع كونها مجملات على ما تقدم في الثمرة الأولى؟ فالجمع بين تبادر الصحيح منها و بين الإجمال جمع بين المتنافيين، لمنافاة التبادر مع إجمال المفهوم.