responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 135
و لو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم، و عدم [1] البرّ على الصحيح [2]، إلاّ أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت [3] من أنّ ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها [4] واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية
و هذه الثمرة ليست نتيجة تقع كبرى لقياس استنباط الحكم، إذ لا يترتب على هذه الثمرة - بعد ضمها إلى صغرى - حكم كلي، بل جواز الإعطاء و عدمه حكم فرعي يترتب على مسألة الصحيح و الأعم، و ليس مسألة أُصولية. مضافاً إلى أنّ حصول الوفاء بالنذر و عدمه تابعان لكيفية نذر الناذر، فإن نذر أن يعطي درهماً للمصلّي مطلقاً و ان كانت صلاته باطلة، فلا ريب في حصول البرّ بإعطائه و ان قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحيح بشرط كون النذر جامعاً لشرائط صحته التي منها رجحان متعلقة، و ان نذر ذلك لمن يصلّي صلاة صحيحة، فلا يحصل البرّ بإعطائه لمطلق المصلّي و إن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعم.


>[1] معطوف على «البر»، يعني: و ان كانت الثمرة تظهر في حصول البر بإعطاء الدرهم للمصلّي مطلقاً و ان علم ببطلان صلاته بناءً على الأعم، و عدم حصول البرّ بذلك بناءً على الصحيح، لكنها ليست ثمرة للمسألة الأُصولية.

[2] أي: بناءً على وضع الألفاظ للصحيح.

[3] في تعريف علم الأصول، ثم إنّ هذا تعليل لعدم كونه ثمرة للمسألة الأُصولية.

[4] ظاهر العبارة من حيث السياق رجوع الضمير إلى - ثمرة - لكنه في غاية الغموض، لأنّه يقتضي مغايرة النتيجة للثمرة.
و مقتضى كون القواعد الأصولية مسائل علم الأصول كما يعطيه تعريف العلم «بأنّه صناعة يعرف بها القواعد... إلخ» كحجية خبر الواحد، و الظواهر،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست