إجمال [1] الخطاب أو إهماله [2] على القولين [3]، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح، و لذا [4] ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا [5]، قلت و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن يصلي إعطاء درهم في البر [6] فيما لو أعطاه لمن صلّى
[1] الإجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه، كما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا و لم يكن في البين قرينة معينة.
[2] الإهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم، و قيل بالفرق بينهما بوجه آخر.
[4] يعني: و لأجل عدم الوجه في جعل ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة بناء على الأعم و إلى الاحتياط بناء على الصحيح ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة.
[5] هذه هي الثمرة الثالثة، و ملخصها: أنّه إذا نذر شخص أن يعطي من يصلي درهما، فأعطى الدرهم لمن يصلّي، فعلى القول بالأعم تبرأ ذمته و ان علم بفساد صلاته، و على القول بالصحيح لا تبرأ إلاّ إذا أحرز صحة صلاته.
[6] بالتشديد بمعنى الإطاعة و هو متعلق بقوله: «تظهر» و حاصل ما أفاده: أنّ الثمرة و ان كانت تظهر في البرّ و لو مع علم الناذر ببطلان الصلاة، لكنها ليست ثمرة مقصودة لبحث الصحيح و الأعم، و ذلك لأنّ ثمرة المسألة الأصولية عبارة عما يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الفرعي الكلي، كما تقدم في أوائل الكتاب، العقلي، لفقد شرطه فيه - و هو كون المشكوك فيه من المجعولات الشرعية -، أمّا المحصِّل الشرعي - كما في المقام - فالحق جريانها فيه، لوجود شرطه المذكور.