و قد انقدح بذلك [1] أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد
[1] المشار إليه هو ما ذكره: من أنّ شرط الرجوع إلى الإطلاق ورودُه في مقام البيان، غرضه ردّ الثمرة التي فرّعوها على القولين، و هي: أنّ المرجع بناء على القول بالصحيح هو الاشتغال، و بناء على القول بالأعم هو البراءة. محصل تقريب الرد: أنّ مورد الأصل هو عدم الإطلاق من دون تفاوت في ذلك بين القولين، ففي الشك في جزئية شيءٍ أو شرطيته للمأمور به مع عدم إطلاق للدليل يرجع إلى الأصل العملي، لكونه من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين، و المرجع فيه إمّا البراءة و إمّا الاحتياط على الخلاف الآتي في محله إن شاء اللَّه تعالى [1].
[1] لعل نظر من جعل الثمرة مرجعية الاحتياط على الصحيح و البراءة على الأعم إلى أنّه - بناء على الصحيح - يرجع الشك في الجزئية و الشرطية إلى الشك في المحصّل، لا إلى دخل شيءٍ في نفس المأمور به ليندرج في كبرى الأقل و الأكثر بتقريب: أنّ المأمور به عنوان الصحيح و هو أمر بسيط، و محصِّله مردد بين الأقل و الأكثر، بخلاف القول بالأعم، فإنّ المردد بينهما هو نفس المأمور به، فصغروية المقام لكبرى المأمور به المردد بين الأقل و الأكثر مبنية على القول بالأعم، إذ على الصحيح يندرج المقام في الشك في محصِّل المأمور به لا نفسه، هذا. لكن فيه أوّلا: أنّ ما نحن فيه على كلا القولين من صغريات المأمور به المردد بين الأقل و الأكثر، لكون الشك في نفس المأمور به لا في محقِّقه، لما تقدم في تصوير الجامع الّذي اختاره المصنف (قده) من أنّه متحد مع المأمور به وجودا اتحاد الطبيعي مع أفراده، و ليس وجوده مغايرا له حتى يكون الشك في المحصل. و ثانيا: - بعد تسليم كون الشك بناء على الوضع للصحيح في محقِّق المأمور به لا نفسه - أنّ المسلّم من عدم جريان البراءة في المحصل إنّما هو المحصل