responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 132
و بدونه [1] لا مرجع أيضا إلاّ البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

بناء على قول الصحيحي، لأنّ متعلق الأمر حينئذٍ خصوص الصحيح، فمع الشك في دخل شي‌ءٍ فيه جزءا أو شرطا لا يحرز موضوع الخطاب حتى يصح التمسك بالإطلاق، فهذه المقدمة الثالثة - بناء على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح - مفقودة. و هذا بخلاف القول بوضعها للأعم، لتحقق موضوع الخطاب - و هو الطبيعة الجامعة بين الصحيح و الفاسد - حينئذٍ، فيصدق عليه لفظ العبادة ك - الصلاة - مثلا، فمع الشك في الجزئية أو الشرطية لا بأس بالتمسك بإطلاقه، لكون الشك في اعتبار أمر زائد على الموضوع. فالمتحصل: أنّه لا إطلاق بناء على الصحيح، لعدم إحراز موضوع الخطاب، فعدم الإطلاق حينئذٍ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، و هذا بخلاف الوضع للأعم، فإنّ الموضوع معه محرز، فمع تمامية المقدمتين الأُوليين - و هما كون المتكلم في مقام البيان، و عدم ما يصلح للقرينية - يتمسك بالإطلاق [1].


>[1] أي: بدون كونه واردا في مقام البيان لا بدّ من الرجوع أيضا إلى الأصل العملي و هو البراءة أو الاحتياط. و بالجملة: فالرجوع إلى إطلاق الخطاب - بناء على قول الأعمي - منوط باجتماع شرائط الإطلاق، و إلاّ فلا فرق في الرجوع إلى الأصل بين القولين، لفقد الدليل الاجتهادي حينئذٍ.

[1] لا يخفى أنّ هاتين المقدمتين كافيتان في صحة الرجوع إلى الإطلاق على قول الصحيحي أيضا، و ذلك لأنّ الموضوع و ان كان مجم لا ذاتا لكنه بالإطلاق المقامي يصير مبيّنا عرضا. و الحاصل: أنّ الإطلاق محكَّم على كلا القولين غاية الأمر أنّه على الصحيح مقامي و على الأعم لفظي، فليس إجمال.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست