responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 131
جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شُكّ في جزئية شي‌ء للمأمور به و شرطيته أصلا، لاحتمال [1] دخوله في المسمى كما لا يخفى، و جواز الرجوع إليه [2] في ذلك على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه [3] مما [4] شك في جزئيته أو شرطيته. نعم لا بد في الرجوع إليه [5] فيما ذكر من كونه [6] واردا مورد البيان، كما لا بد منه [7] في الرجوع إلى سائر المطلقات،


[1] تعليل للإجمال.

[2] أي: إلى إطلاق الخطاب في الشك في الجزئية أو الشرطية.

[3] يعني: دخول الشي‌ء المشكوك فيه في المسمى.

[4] بيان ل (ما) الموصولة في قوله: «ما احتمل».

[5] أي: إلى الإطلاق فيما ذكر من الشك في الجزئية أو الشرطية.

[6] أي: الإطلاق.

[7] أي: من كونه واردا مورد البيان. ثم إنّ قوله: «نعم لا بد...» إشارة إلى دفع توهم، أمّا التوهم، فملخصه: أنّه لا يمكن للأعمي الرجوع إلى الإطلاق أيضا كالصحيحي، لعدم الإطلاق بدعوى عدم كون المتكلم في مقام البيان، أو دعوى الانصراف إلى خصوص الصحيح المانع عن تحقق الإطلاق، لكون الانصراف كالقرينة الحافة بالكلام مانعا عن ظهوره في الإطلاق، هذا. و أمّا الدفع، فحاصله: أنّ كون المتكلم في مقام البيان من شرائط التمسك بالإطلاق في جميع موارده من دون خصوصية للمقام. توضيحه: أنّ التمسك بالإطلاق منوط بمقدمات:
إحداها: كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام التشريع فقط.
ثانيتها: عدم قرينة أو ما يصلح للقرينية على التقييد.
ثالثتها: كون الحكم متعلّقا بالطبيعة لا بحصة خاصة منها، كما هو كذلك
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست