جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شُكّ في جزئية شيء للمأمور به و شرطيته أصلا، لاحتمال [1] دخوله في المسمى كما لا يخفى، و جواز الرجوع إليه [2] في ذلك على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه [3] مما [4] شك في جزئيته أو شرطيته. نعم لا بد في الرجوع إليه [5] فيما ذكر من كونه [6] واردا مورد البيان، كما لا بد منه [7] في الرجوع إلى سائر المطلقات،
[7] أي: من كونه واردا مورد البيان. ثم إنّ قوله: «نعم لا بد...» إشارة إلى دفع توهم، أمّا التوهم، فملخصه: أنّه لا يمكن للأعمي الرجوع إلى الإطلاق أيضا كالصحيحي، لعدم الإطلاق بدعوى عدم كون المتكلم في مقام البيان، أو دعوى الانصراف إلى خصوص الصحيح المانع عن تحقق الإطلاق، لكون الانصراف كالقرينة الحافة بالكلام مانعا عن ظهوره في الإطلاق، هذا. و أمّا الدفع، فحاصله: أنّ كون المتكلم في مقام البيان من شرائط التمسك بالإطلاق في جميع موارده من دون خصوصية للمقام. توضيحه: أنّ التمسك بالإطلاق منوط بمقدمات: إحداها: كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام التشريع فقط. ثانيتها: عدم قرينة أو ما يصلح للقرينية على التقييد. ثالثتها: كون الحكم متعلّقا بالطبيعة لا بحصة خاصة منها، كما هو كذلك