responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 130
يخفى على أُولي النهاية [1].
(و منها)
[1]:أنّ ثمرة النزاع إجمالُ الخطاب على القول الصحيحي، و عدم
القرينة على استعمالها في الجامع. و أمّا بعدُ منع استعمالها في الجامع، فلأنّ الظاهر كون القضية في أمثال المقام طبيعية، لكون الآثار من المعراجية و نحوها مترتبة على طبيعي الصلاة من دون لحاظ الخصوصية من السفر و الحضر و غيرهما، فمنع استعمالها في الجامع في غاية البعد.


>[1] أي: و من الأُمور المتقدمة على ذكر أدلة القولين، و حاصل هذا الأمر هو: أنّ ثمرة النزاع في هذه المسألة هي إجمال الخطاب و عدم إطلاق له على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح، لعدم إحراز المسمى مع الشك في الجزئية فلا يصح التمسك به لنفي الشك في جزئية شي‌ءٍ أو شرطيته للمأمور به، لاحتمال دخوله في المسمى، و مع هذا الشك لا يحرز الصحيح الّذي هو موضوع الخطاب حتى يجوز التشبث به لنفي ما شك في اعتباره فيه، بل التمسك به حينئذٍ يكون من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية. و هذا بخلاف القول بالأعم، فإنّ موضوع الخطاب إذا لم يكن المشكوك محتمل الدخل في المسمى بل كان محتمل الدخل في المأمور به محرز، فلا مانع من التمسك بإطلاق الخطاب بعد اجتماع شرائط الإطلاق المعتبرة في التشبث به في كل مقام، و بدون اجتماعها يرجع إلى ما هو المرجع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين من البراءة أو الاشتغال على الخلاف.

[1] الصواب: - أولي النهي - و هو جمع نُهية - كعقد جمع عُقدة - بمعنى العقول، لعدم ورود النهاية في اللغة بمعنى العقل أو العقول، فلاحظ.
فالأولى لرعاية القافية أن يقال: «أُولي الدراية».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست