(و منها) [1]:أنّ الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، لاستلزامه [2] كون استعمالها في الجامع في مثل «الصلاة تنهى عن الفحشاء» و «الصلاة معراج المؤمن» و «عمود الدين» و «الصوم جنة من النار» مجازا، أو منع [3] استعمالها فيه في مثلها [4]، و كل منهما [5] بعيد إلى الغاية كما لا
[1] أي: و من الأُمور المتقدمة على ذكر أدلة القولين.
[2] أي: لاستلزام كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا، و هذا أحد الوجهين اللذين أُقيما على عدم كون الموضوع له فيها خاصا، و حاصله: أنّه يلزم من كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا صيرورة استعمال ألفاظ العبادات في الجامع مجازا، لكونه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و ذلك في غاية البعد، فإنّ الالتزام بكون إطلاق الصلاة و الصوم في مثل: - الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر -، و - الصوم جنة من النار - مجازا كما ترى.
[3] معطوف على قوله: «كون» يعني: لاستلزام الوضع للخاص مجازية الاستعمال في الجامع، أو منع استعمال تلك الألفاظ في الجامع، و هذا ثاني الوجهين اللذين استدل بهما على كون الموضوع له عاما، و محصله: منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة المذكورة بناء على خصوصية الموضوع له، و الالتزام بأنّها قد استعملت في الأفراد لا في الجامع بينها.
[5] أي: كلٌّ من المجازية و منع الاستعمال في الجامع و دعوى كونها مستعملة في الخصوصيات بعيدة إلى الغاية، أمّا بُعدُ المجازية فلاحتياج استعمال تلك الألفاظ الموضوعة للأفراد في الجامع إلى قرينة، و لم نعثر عليها، بل المعلوم عدم