على ثبوت الحقيقة الشرعية للماهيات المخترعة - أنّ الموضوع له هو خصوص التام الأجزاء و الشرائط للقادر المختار، و غير التام بدل عنه، و إطلاق لفظ - الصلاة - عليه مبني على عناية، و لازم ذلك تعدد الوضع فيه، لاختلاف الصحيح المجعول للمختار، فصلاة المغرب و الصبح غير الرباعيات، و كلُّها وظيفته. فدعوى وضعها لصلاة الصبح تارة، و للمغرب أُخرى، و للرباعيات ثالثة غير بعيدة و لا دليل على منعها. و أمّا سائر الصلوات المختلفة بحسب حالات المكلف - حتى السفر - فاستعمال لفظ الصلاة فيها كان مجازا، غايته أنّه بكثرة الاستعمال صار حقيقة ثانوية، و هي غير وضع الشارع الّذي هو المبحوث عنه. فان قلت: كيف يمكن وضع اللفظ للصحيح المشتمل على جميع الأجزاء و الشرائط مع تأخر بعض شرائطها عن مقام التسمية برتبتين، كقصد القربة لترتبه على الأمر المتأخر عن متعلقه الّذي هو المسمى، و كالشروط الناشئة عن التزاحم، لتأخرها عن تنجز التكليف، فيمتنع وضع ألفاظ العبادات للصحيح الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط. قلت: إمكان الوضع للصحيح بهذا المعنى في غاية الوضوح، ضرورة أنّه يكفي في مقام التسمية تصور المعنى فقط، و لا ريب في إمكان تصور جميع الأجزاء و الشرائط العرضية و الطولية، و وضع اللفظ بإزائها. نعم هذا الإشكال إنّما يتم في تعلُّق الطلب بالصلاة و نحوها من العبادات بالنسبة إلى قصد القربة و نحوه مما يترتب على الأمر، كما سيأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى، و لا يتم في وضع الأسامي لها، لما تقدم من كفاية تصور المعنى الموضوع له و لحاظه في وضع الاسم له، و أنّه لا ريب في إمكانه.