responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 127
زيادة و نقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس إليه كي يوضع
قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير و الأوزان قياس مع الفارق أيضا، لمعلومية التام في المقادير الّذي يلاحظ حين الوضع و يوضع اللفظ بإزائه بالخصوص، أو يوضع اللفظ أوّلا للجامع بين التام و الزائد و الناقص، ثم بكثرة الاستعمال في الزائد و الناقص يصير المعنى الحقيقي أعم منهما، و هذا بخلاف الصحيح في العبادات، فإنّه غير ثابت، لاختلافه باختلاف حالات المكلف، كما مر مفصلا.
فليس في العبادات تام في جميع الحالات حتى يضاف إليه الزائد و الناقص، فيوضع اللفظ للأعم أو لخصوص ذلك الصحيح، ثم يصير اللفظ بكثرة الاستعمال في الأعم حقيقة فيه [1].

[1] لا يخفى أنّه حينئذٍ يصير مشتركا لفظيا، لفرض عدم مهجورية المعنى الحقيقي الأوّل، و بدون القرينة المعينة للمراد يصير اللفظ مجملا، و هذا ينافى غرض الأعمّي من التمسك بإطلاق الخطاب لدفع الشك في الجزئية و الشرطية كما لا يخفى. ثم إنّ الحق عدم وضع أسماء الأوزان و المقادير للأعم أوّلا أو ثانيا، بل ليس الموضوع له إلاّ خصوص المقدار الملحوظ حال الوضع، و الاستعمال في الناقص يكون تنزيلا و عناية، و لذا لا يُعامِل الفقهاء مع أسماء الأوزان المأخوذة موضوعا في الخطابات الشرعية معاملة وضعها للكم الخاصّ الملحوظ حين الوضع، سواء أ استعملت في الزائد أو الناقص أم لم تستعمل، بل يعاملون معها معاملة وضعها للمقدار الخاصّ المحروس عن الزيادة و النقصان، و إطلاق العرف لتلك الألفاظ على الناقص قليلا من باب المسامحة في التطبيق لا في المفهوم، و الأوّل ليس بحجة قطعا كما هو ظاهر بأقل تأمل. ثم إنّ هنا تصويرات أُخر للجامع، لكنها غير خالية عن المناقشات، فراجع الكتب المبسوطة. و الحق أن يقال: بناء

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست