responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 120
كما ترى [1]، سيما إذا لوحظ هذا [2] مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
(ثالثها) أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية - كزيد - [3]

القراءة مثلا عند اجتماع تمام الأجزاء و الشرائط - كما في صلاة المختار -، و ه ذا الإشكال غير الإشكال المتقدم، لأنّ ما قبله ناظر إلى العلم بدخل شي‌ءٍ واحد في المسمى بحسب حالة و عدم دخله فيه بحسب أُخرى، و هذا ناظر إلى الجهل بالمعظم فيما إذا اجتمعت الأجزاء و الشرائط.


>[1] لأنّ التردد و الجهل خلاف حكمة الوضع و هي إفهام الأغراض، فإنّ تعين الموضوع له و العلم به معتبر في إفهامها.

[2] أي: التبادل، يعني: أنّ إشكال التردد مما لا محيص عنه - بناءً على اختلاف حالات المكلف الموجبة لاختلاف الصلاة كمّاً و كيفاً - و مع هذا الاختلاف تتغير ذاتيات المسمى الّذي هو الجامع بين الأفراد، مع أنّ الذاتيات لا تتغير و لا تتبدل.

[3] توضيحه: أنّه يمكن أن يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية في عدم قدح تبادل الحالات في التسمية، فكما أنّ - زيداً - مثلاً إذا وضع لشخص لا يقدح في تسميته به تبادل حالاته المختلفة كصغره و كبره و فقره و غناه و صحته و مرضه و غير ذلك من الحالات المتبادلة، فكذلك ألفاظ العبادات بالنسبة إلى مسمياتها، فيكون المسمى بلفظ الصلاة مثلا كالمسمى بلفظ - زيد - فكما لم يقدح اختلاف حالات مسماه في تسميته به كذلك لا يقدح اختلاف مسمى الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر و الحضر و القدرة و العجز و نحوها في تسميته بها في عدم قدح اختلاف الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف من السفر و الحضر و الصحة و المرض و غير ذلك في التسمية.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست